الشيخ محمد الجواهري

250

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

الرجعية كالزوجة في اشتراط إذن الزّوج ما دامت في العدّة ( 1 ) بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه وكذا المعتدّة للوفاة فيجوز لها الحجّ واجباً كان أو مندوباً .

--> ( 1 ) كما في موثقة إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) - كما استدل بها جماعة - قال : « سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجّة الإسلام تقول لزوجها : أحجّني من مالي ، أله أن يمنعها من ذلك ؟ قال : نعم ، ويقول لها : حقي عليك أعظم من حقك عليّ في هذا » ، الوسائل ج 11 : 156 باب 59 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 . ( 2 ) هذا تعريض بكلام الماتن ( قدس سره ) حيث أدخلها في محل الكلام . ( 3 ) كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه » ، الوسائل ج 22 : باب 15 من أبواب العدد ح 4 ، وكذا معتبرته الاُخرى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « أوّل دم رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه » ، الوسائل ج 22 : 206 باب 15 من أبواب العدد ح 9 . وأما رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل يطلق امرأته ، متى تبين منه ؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها » ، نفس المصدر السابق ح 6 فضعيفة السند .